Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
سنن الکبری البھیقیchevron_rightكتاب الجراحchevron_rightHadith #16060chevron_right


[ 15839 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف

سنن الکبری البھیقی · Hadith 16060

Sanad

{ 15839 } أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books