8660- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا المؤمل بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن سَعْد بن إبراهيم عن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عن المحاقلة والمزابنة والمزابنة بيع النخل بالتمر والمحاقلة بيع البر بالزرع.
مسند بزار · Hadith 8660
Sanad
8660- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا المؤمل بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن سَعْد بن إبراهيم عن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛
