9608 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: الْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ". اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للنسائي · Hadith 9608
Sanad
9609 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: وَضْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِي ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ»، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ، فَقَالَ: «فَإِلَى هَا هُنَا»، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا، فَقَالَ: «وَإِلَّا فَإِلَى هَا هُنَا»، ثُمَّ قَالَ: «وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
