6507- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ فَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا أَعْطَوْهُ، وَإن أَهْلِي كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَمَرُونِي أَنْ آتِيَهُ فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكان نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا أَعْطَيْتُكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ، ولكَ كَذَا حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَاهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، أَوْ كَمَا قَالَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن أَنَس إلاَّ التَّيْمِيُّ، ولاَ نعلمُ رَوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ إلاَّ الْمُعْتَمِرُ وَالأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ التَّيْمِيُّ.
مسند بزار · Hadith 6507
Sanad
6507- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ فَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا أَعْطَوْهُ، وَإن أَهْلِي كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَمَرُونِي أَنْ آتِيَهُ فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكان نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا أَعْطَيْتُكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ، ولكَ كَذَا حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَاهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، أَوْ كَمَا قَالَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن أَنَس إلاَّ التَّيْمِيُّ، ولاَ نعلمُ رَوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ إلاَّ الْمُعْتَمِرُ وَالأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ التَّيْمِيُّ.
