حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَقَالَا لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مسند امام احمد بن حنبل · Hadith 3691
It was narrated that al- Huzail bin Shurahbeel said: A man came to Abu Moosa and Salman bin Rabee'ah and asked them about a daughter, a son's daughter and a half-sister through the father [i.e., a case of inheritance]. They said: The daughter gets half and the sister gets half. Go to Ibn Mas'ood {and check with him); he will agree with us. So he went to Ibn Mas'ood and told him what they had said. Ibn Mas'ood said: "I would go astray if I did (agree with them) and would not be one of the rightly guided" [al-An'am 6:56]. I shall judge according to the verdict of the Messenger of Allah (PBUH): half goes to the daughter and one-sixth goes to the son's daughter. That makes two-thirds, and the remainder goes to the sister.
Sanad
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ
Chain of Narration
- ابْنُ مَسْعُودٍ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا
- بِمَا
- فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ
- لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا
- ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ
- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا
- الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ،
- أَبِي قَيْسٍ،
- سُفْيَانَ،
- وَكِيعٌ،
