1532 - ثنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا»
مسند عبد بن حميد · Hadith 1532
Sanad
1532 - ثنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ:
