314 - سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي Y في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم فأقر أحدهم بمائة دين قال يعطى ثلث المائة ثم قال : هذا خطأ ليس يورث ميراث حتى يقضي الدين فأمره أن يعطي المائة
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
314 - سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي Y في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم فأقر أحدهم بمائة دين قال يعطى ثلث المائة ثم قال : هذا خطأ ليس يورث ميراث حتى يقضي الدين فأمره أن يعطي المائة