عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 9297
Sanad
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ
