عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا»
