عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةُ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 13065
Sanad
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ
