2457 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح فقال : « قضى الله في كتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3060
Sanad
2457 - وروينا عن الزهري :
