2516 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : « الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية (1) زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه » أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها «
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3125
Sanad
2516 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ،
Chain of Narration
- الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ:
- الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى
- ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ
- الزُّهْرِيِّ،
- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ
- أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ
- أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
