وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان » ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا
