قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3272
Sanad
قال الشافعي رضي الله عنه :
