وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الخمر من هاتين الشجرتين ، النخلة والعنبة » فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها
