Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الجنائز )chevron_rightHadith #1406chevron_right


1406 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا أشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن سمعت البراء بن عازب قال : نهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن سبع ، صفحة رقم 211 نهانا عن خاتم الذهب ، أو قال : حلقة الذهب ، وعن الحرير ، والإستبرق ، والديباج ، والميثرة الحمراء ، والقسي ، وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع : بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ". هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال رحمه الله : هذه المأمورات كلها من حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم ، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة صفحة رقم 212 والمصافحة ، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور ، ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. قال الخطابي : هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص ، وفي حكم الوجوب ، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء ، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل ، لأنه من باب السرف والمخيلة. وأما السبع المأمور بها ، فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية إذا قام به البعض ، سقط الفرض عن الباقين ، وكذلك رد السلام فرض على الكفاية ، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد ، كفى ، وإن سلم على واحد ليس معه غيره ، وجب عليه الرد. وتشميت العاطس في حق من يحمد الله ، فإن لم يحمد الله فلا يشمت ، وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر ، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له ، فيجب تعهده. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط أن لا يكون صفحة رقم 213 فيها شيء من المناكير ، فإن كان ، فلا يشهد حتى ينحى ، وإبرار المقسم ، فإنه خاص في أمر يحل ، ويمكن ، ويتيسر ، ألا ترى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر في عبارة الرؤيا : " أصبت بعضا ، وأخطأت بعضا " فقال : أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقسم " ولم يخبره. ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي ، ويكون ذلك صفحة رقم 214 بالقول ، ويكون بالفعل ، ويكون بكفه عن الظلم ، هذا كله معنى كلام الخطابي في كتابه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1406

Sanad

1406 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا أشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن سمعت البراء بن عازب

Chain of Narration

  • الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
  • معاوية بن سويد ابن مقرن
  • أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ،
  • شُعْبَةُ،
  • آدَمُ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books