Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1572chevron_right


1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه شيئا حتى أقدم عليه ، فأسأله ، فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن يقدم معاذ بن جبل ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين حتى يبلغ ستين ، ثم يجب فيها تبيعان ، وبعده في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، وعند أبي حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين. صفحة رقم 21 والتبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة ، والمأخوذ في الزكاة : الذي أتى عليه حول ، والمسنة : التي أتى عليها حولان ، وطعنت في الثالثة ، وهي ثنية ، لأنها تجذع في السنة الثانية ، وتثني في الثالثة. أما الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة جذعة من الضأن ، أو ثنية من المعز ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة. وقال مالك : تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز منهما إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والربى : التي يتبعها ولدها ، فهي تربي ولدها ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للذبح ، والغذاء : صغار السخل جمع غذي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1572

Sanad

1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني

Chain of Narration

  • طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ،
  • حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books