Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1576chevron_right


1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". صفحة رقم 29 ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا صفحة رقم 30 فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة. قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1576

Sanad

1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • أَبِيهِ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ،
  • يَحْيَی بْنُ مُوسَی
  • أَبُو عِيسَى،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books