Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1583chevron_right


1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : " أتؤديان زكاته ؟ " قالتا : لا ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار ؟ " قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته. صفحة رقم 49 قال أبو عيسى : هذا حديث في إسناده مقال ، وابن لهيعة يضعف ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شيء. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ". واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة ، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه ، منهم ابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وأنس ، وهو قول القاسم بن محمد ، والشعبي ، وإليه صفحة رقم 50 ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وإليه ذهب الزهري ، والثوري وأصحاب الرأي. وأما الحلي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا. ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة. ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب ، فمباح.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1583

Sanad

1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
  • ابْنُ لَهِيعَةَ
  • قُتَيْبَةُ،
  • أَبُو عِيسَى،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books