Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1584chevron_right


1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط ، فقال : ذاك مال ، فضع. قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة. صفحة رقم 52 قوله : آهبة. جمع إهاب ، مثل آلهة جمع إله ، قاله الأزهري. وروي عن سمرة بن جندب أما بعد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وقال ابن عمر : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. صفحة رقم 53 قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع. وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1584

Sanad

1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس

Chain of Narration

  • أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ
  • عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،
  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books