Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1585chevron_right


1585 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين ، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة قال رحمه الله : إذا كان له مال تجب فيه الزكاة ، وعليه دين ، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. صفحة رقم 55 وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة ، وإن لم يكن له مال آخر ، ودينه يستغرق ماله ، أو ينقص النصاب لو أداه من المال ، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان ، وإليه ذهب سليمان بن يسار ، وابن سيرين ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وابن المبارك ، وقالوا : يمنع وجوب زكاة العين ، ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع ، وهو قول أبي عبيد. ومن كان ماله دينا على مليء وفي ، فعليه إخراج الزكاة منه ، فإن كان على معسر ، فلا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي. ولو ضلت ماشيته ، أو صفحة رقم 56 غصب ماله أحوالا ، ثم وجدها ، زكاها على أظهر قولي الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليه ، وقال مالك : عليه زكاة حول واحد. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب : لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا. قال أبو عبيد : هو الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي ، فليس بضمار وأضمرت الشيء : إذا غيبته ، قال القاسم بن محمد : كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ، وإن قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1585

Sanad

1585 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد

Chain of Narration

  • السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books