Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1587chevron_right


1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن دواد بن سابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله : الركاز اسم للمال المدفون في الأرض ، والمعدن : صفحة رقم 59 اسم للمخلوق في الأرض ، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض ، والمخلوق ركزه الله في الأرض والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن : الركاز : الكنز العادي. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول ، وشرطه أن يجده مدفونا في موات ، أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام ، وأن يكون من دفن الجاهلية ، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان ، أو كان نقدا بضرب الإسلام ، فهو لقطة. صفحة رقم 60 واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس ، لا يجب في غير الذهب والفضة ، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب ، أو مائتي درهم ، ثم احتاط ، وقال : لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. وأوجب مالك في قليله وكثيره. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي ، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء ، لأنه من مال أهل الشرك. وأما المستخرج من المعدن ، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد ، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله ، ولا يوجب في غير الذهب والفضة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1587

Sanad

1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن دواد بن سابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
  • دواد بن سابور ويعقوب بن عطاء
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books