Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1594chevron_right


1594 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن محمد بن السكن ، نا محمد بن جهضم ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع عن أبيه صفحة رقم 71 عن ابن عمر قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، عن نافع. وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة ، وهو قول عطاء ، وابن سيرين ، وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة ، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها ، بل هي واجبة على الفقير والغنى ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، والزهري ، ومالك. قال الشافعي : إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر ، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. صفحة رقم 72 وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر ، والحد في ذلك عندهم ملك المائتين. وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق. روي عن علي أنه قال : صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم. ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم ، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة ، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة ، وهو قول الزهري والشافعي ، وأكثر العلماء ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة. ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث : " من المسلمين " ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء والنخعي : تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر ، وبه قال الثوري وابن المبارك ، وأصحاب الرأي وإسحاق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1594

Sanad

1594 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن محمد بن السكن ، نا محمد بن جهضم ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع عن أبيه صفحة رقم 71 عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • أبيه صفحة رقم
  • عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ،
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ جَھْضَمِ
  • يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books