Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1595chevron_right


1595 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب. قال مالك : وذلك بصاع النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأراد بالطعام البر. قال رحمه الله : يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله صفحة رقم 74 في بلده إن كانوا يقتاتون حبا ، يجب فيه العشر ، أو التمر أو الزبيب ، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه ، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي ، واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم ، والحديث يدل على جوازه. ولا يجوز إخراج الدقيق ، ولا السويق ، ولا الخبز ، ولا القيمة ، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد الخدري ، وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع ، ولا يجوز من غيره أقل من صاع ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1595

Sanad

1595 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري

Chain of Narration

  • عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بِنْ أبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ،
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books