Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1601chevron_right


1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد ، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاسأله لنا شيئا نأكله ، فذهبت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوجدت عنده رجلا يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل منكم وله وقية أو عدلها ، فقد سأل إلحافا " قال الأسدي : صفحة رقم 85 فقلت : للقحتنا خير من وقية ، فرجعت ولم أسأله. اللقحة : الناقة المرية. الوقية : أربعون درهما. وقوله : " أو عدلها " يريد قيمتها ، وعدل الشيء : ما كان مساويا له في القيمة ، وعدله بكسره : إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من النار " فقال : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : " قدر ما يغديه ويعشيه ". قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة ، فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ، لحديث عبد الله بن مسعود ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين. وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم ، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة ، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ، ودفعها إلى الفقراء ، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه ، فخرج عن حد الفقراء. صفحة رقم 86 وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به مائتي درهم. وقال أبو عبيد : حده أن يملك أربعين درهما ، لحديث الأسدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله ، وهو قول مالك والشافعي ، قال الشافعي : وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب ، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه ، وكثرة عياله ، وقال : يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله " قدر ما يغديه ويعشيه " فهو في تحريم المسألة ، فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث ، وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات ، وقال بعضهم : هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1601

Sanad

1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد

Chain of Narration

  • رجل من بني أسد
  • عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books