Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1606chevron_right


1606 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم 100 ابن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ( ح ) وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، واتفقا على إخراجه من رواية أنس. وهذا الحديث أصل في الورع ، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحلال بين والحرام بين ". وجملة الورع نوعان ، أحدهما : مندوب إليه ، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم ، فالأولى أن يجتنبه ، وكذلك معاملة من أكثر ماله صفحة رقم 101 ربا أو حرام ، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور ، فيأخذ عليها الأجر ، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور ، فالأولى اجتنابه. والثاني : مكروه وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه ، كالفطر في السفر ، وقصر الصلاة ، وترك قبول الهدية ، وإجابة الداعي ، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج ، ذكره الخطابي. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها ، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 1606

Sanad

1606 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم 100 ابن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ( ح ) وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة

Chain of Narration

  • أَبُو هُرَيْرَةَ
  • ھٰذَا مَا
  • هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
  • أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ
  • أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ
  • وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي
  • أَبُو هُرَيْرَةَ
  • ھٰذَا مَا
  • هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
  • عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم ابن بالوية المزكي
  • السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
  • أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books