Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #1668chevron_right


1668 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا ، أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال رحمه الله : هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات ، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلأ ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه ، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي ، والليث ابن سعد ، والشافعي ، والنهي عندهم على التحريم. وذهب قوم إلى أنه ليس على التحريم ، لكنه من باب المعروف صفحة رقم 169 لأنه ملكه ، فلا يحل إلا بطيبة نفسه ، كسائر أمواله ، وكما لا يجب عليه سقي زرع غيره من فضل مائة لا يجب سقي ماشيته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ، ولكن له طلب القيمة ، كما يجب عليه إطعام المضطر ، وله طلب القيمة ، والأول أصح أنه يجب بذله مجانا ، لما روي عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال ، لأنه منقطع المادة غير مستخلف ، والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في حوض ، أو خزنه في إناء ، فله منعه من غيره كالطعام. ولا يجب سقي زرع الغير ، لأنه ليس له من الحرمة ما للحيوان بدليل أن إطعام الحيوان عند تحقق الاضطرار واجب ، ولا يجب سقي الزرع. وهذا في الفضل عن حاجته ، وحاجة عياله وماشيته وزرعه ، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب أن يجود على الغير به.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1668

Sanad

1668 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا ، أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • الْأَعْرَجِ
  • أَبِي الزِّنَادِ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books