Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الصيام )chevron_rightHadith #1767chevron_right


1767 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس معه فقيل له : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون ، فأفطر بعض الناس ، وصام بعض ، فبلغه أن ناسا صاموا فقال : " أولئك العصاة ". أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. صفحة رقم 312 وفيه دليل على أن من أصبح صائما في السفر ، جاز له أن يفطر ، فلو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته ، لزمه إتمام الصوم ، ولو أصبح في السفر وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه ، كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم ، وقال مالك : يدخل وهو صائم ، وقال قوم : له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان ، وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر ، وهو قول عبيدة السلماني ، لقوله سبحانه وتعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( [ البقرة : 185 ] والحديث حجة على هذا القائل ، ومعنى الآية : شهد الشهر كله ، فأما من شهد بعضه ، فلم يشهد الشهر. أما المقيم إذا أصبح صائما ، ثم خرج إلى السفر ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر ، وهو قول النخعي ومكحول ، وبه قال الزهري ، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر ، وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب أحمد ، وروي فيه عن أبي بصرة الغفاري وشبهوه بمن أصبح صفحة رقم 313 صائما ، ثم مرض ، جاز له أن يفطر ، والأول أحوط ، وليس كالمرض ، لأنه أمر يحدث لا باختياره ، والسفر أمر ينشئه باختياره ، وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا ، ولو شرع في الصلاة مقيما ، ثم صار مسافرا ، بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر. وقال الحسن : إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه ، جاز له أن يفطر في بيته ، وبه قال إسحاق ، ويروى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام ، فأكل ، فقيل له : سنة ؟ قال : سنة ، ثم ركب. وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1767

Sanad

1767 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • أَبِيهِ
  • جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
  • عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books