Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الصيام )chevron_rightHadith #1837chevron_right


1837 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري صفحة رقم 400 عن عروة وعمرة أن عائشة قالت : إني كنت لآتي البيت وفيه المريض ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة ، وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ، فأرجله وهو معتكف ، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. وروي عن عائشة قالت : كان ( صلى الله عليه وسلم ) يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو ، فلا يعرج يسأل عنه وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها ، جاز له أن يخرج له عند بعضهم ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط ، وبه قال مالك. صفحة رقم 401 أما الخروج للجمعة ، فواجب عليه ، لا يجوز له تركه. واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، كما لو خرج لقضاء الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك والشافعي ، وإسحاق وأبي ثور قالوا : إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع ، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ، وفيه قطع لاعتكافه ، فإن كان أقل من ذلك ، أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه ، اعتكف في أي مسجد شاء. وليس للمعتكف أن يقبل ، ولا بأس أن يعقد النكاح ، أو يتطيب ولو جامع المعتكف ، فسد اعتكافه ، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه ، وإن أنزل ، كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء ، وأظهر قولي الشافعي ، وقال قوم : يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وقيل : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة ، خرجت ، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير ، وبنت على ما مضى من اعتكافها

شرح السنة للبغوي · Hadith 1837

Sanad

1837 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري صفحة رقم 400 عن عروة وعمرة

Chain of Narration

  • عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ،
  • الزهري صفحة رقم
  • يُونُسَ
  • عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
  • محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني
  • أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books