Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الصيام )chevron_rightHadith #1839chevron_right


1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. قال : " فأوف بنذرك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد القطان. في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي صفحة رقم 403 إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ، ولا يصح ظهاره. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم ، فيلزمه أن يعتكف صائما ، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالوفاء ، والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر ، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول [ ] ، أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر ، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين ، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين ، وله أن يصلي حيث يشاء. والثاني : يتعين ، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ، فيتعين له المسجد بالنذر والصلاة جائزة في غير المسجد ، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لتخصيص الشرع إياها ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من ( شرح السنة ) ويليه الجزء السابع ، وأوله كتاب المناسك

شرح السنة للبغوي · Hadith 1839

Sanad

1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ
  • يَحْيَى
  • مُسَدَّدٌ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books