Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1853chevron_right


1853 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس. عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر بامرأة وهي في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت : ألهذا حج ؟ فقال رسول الله [ ] : ( نعم ولك أجر ). هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : فيه دليل على أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن لم يحسب عن الفرض ، وذهب بعض أهل العراق إلى انه لا حج للصبي والسنة أولى ما اتبع. وقال السائب بن يزيد : حج بي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا ابن سبع سنين. ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يجرم بنفسه ، وإن كان لا يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه ، ويجرد ، ويمنع الطيب ، وما يمنع منه الكبير. ثم إن لم يطق المشي يطاف به محمولا ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه. وحكم المجنون حكم الصبي. وإذا ارتكب الصبي المحرم شيئاً من محظورات الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه ، وإن أحرم به وليه صفحة رقم 24 فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي ، أو في مال الصبي. ولو حج صبي ، ثم بلغ لا يكون حجه محسوباً عن فرض الإسلام ، وكذلك العبد إذا حج ، ثم عتق ، فلو بلغ ، أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية ، يحسب عن فرض الإسلام ، روي عن ابن عباس انه قال : ( إيما مملوك حج به أهله ، فمات قبل أن يعتق ، فقد قضى حجه ، وإن عتق قبل أن يموت فليحج ، وأيما غلام حج به أهله ، فمات قبل أن يدرك ، فقد قضى حجه ، وإن بلغ فليحجج ).

شرح السنة للبغوي · Hadith 1853

Sanad

1853 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس. عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • کُرَیْبٍ مَوْلٰی ابْنِ عَبَّاسٍ
  • إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books