617 - أَخْرَجَهُ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ على النَّافِلَة بأولتنا مَسْأَلَة لَا يجوز فصل النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ وَعَنْهُ الْجَوَازُ فِيمَا لَهَا سَبَبٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 617
Sanad
617 - أَخْرَجَهُ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
