713 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَة والْكَلْب وَالْحمار وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّمَا هَذَا إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَلِهَذَا فِي أَوَّلِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ
