Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #166chevron_right


166 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سليمان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله ، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي ، عن سعيد ابن أبي سعيد. عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري نسب إلى مقبرة ، وكنيته صفحة رقم 342 أبو سعد ، واسم أبيه : كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني. ومحمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي. وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه من الصحابة : عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعروة بن الزبير ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رضي الله عنهم. وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع ، وقال الأوزاعي وأحمد : إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وبه قال الحسن ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن مس الرجل ذكره ، فقال : " هل هو إلا مضغة ، أو بضعة منه ". صفحة رقم 343 ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر ، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد ، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين.

شرح السنة للبغوي · Hadith 166

Sanad

166 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سليمان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله ، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي ، عن سعيد ابن أبي سعيد. عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • سعيد ابن أبي سعيد
  • يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ،
  • سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books