Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #206chevron_right


206 - أخبرنا الإمام رحمه الله ، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد ، أنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي ، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ، قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني ، أنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ، نا حبان بن موسى ، وعبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء قالا : أنا عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ابن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى رسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ". هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 402 قوله : " إنما الأعمال بالنيات " لم يرد به حصول أعيانها ، لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية ، إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين ، فإنها لا تحصل إلا بالنية. وقوله : " إنما لامريء ما نوى " فيه إيجاب تعيين النية ، والنية : قصدك الشيء بقلبك ، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال أن تعرف الشيء الذي تقصده ، وأن تعلم أنك مأمور به ، وأن تطلب موافقة الآخر فيما تعبدك. وفيه دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم ، كوجوبها في سائر العبادات ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية ، ولا يصح التيمم إلا بالنية ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي : يصح الكل بغير النية. صفحة رقم 403 واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية ، لأن طريقها طريق ترك المهجور ، فلا تفتقر إلى النية ، قياسا على ترك المحارم ، والوضوء من باب العبادات ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " الوضوء شطر الإيمان " والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. قوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " صفحة رقم 404 أي : من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا ، فهجرته مقبولة عند الله ورسوله ، وأجره واقع على الله. " ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " يريد : أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ، ولا حظ له في الآخرة. ويروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة ، فهاجرت إلى المدينة ، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها ، فقيل له : مهاجر أم قيس. وكيفية النية : أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث ، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة ، والحائض تنوي غسل الحيض ، أو ينوي صفحة رقم 405 كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة ، مثل أن ينوي فعل الصلاة ، فرضا كان أو نفلا ، أو صلاة الجنازة ، أو حمل المصحف ، أو سجود التلاوة ، أو الشكر ، فإن نوى الجنب ، أو الحائض الاعتكاف ، أو قراءة القرآن ، صح غسله لجميع الصلوات ، ولا تصح هذه النية من المحدث ، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف ، وقراءة القرآن. وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة ، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث ، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها ، فلم يصلها ، وصلى غيرها جاز. ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها ، ولا يجوز أداء الفرض به على أصح القولين. ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل ، وكذلك المستحاضة ، وسلس البول ينويان استباحة الصلاة ، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث ، لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع. ومحل النية القلب ، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر ، وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ، ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه ، فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوؤه على الأصح ، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه ، فلا بأس ، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء. ولو نوى عند غسل الوجه ، ولم ينو قبله صح وضوؤه ، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله من المضمضة والاستنشاق ، فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس ، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة ، فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 206

Sanad

206 - أخبرنا الإمام رحمه الله ، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد ، أنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي ، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ، قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني ، أنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ، نا حبان بن موسى ، وعبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء قالا : أنا عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ابن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب

Chain of Narration

  • عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
  • عَلْقَمَۃَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّیْثِیِّ
  • محمد ابن إبراهيم التيمي،
  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ
  • عبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء
  • حِبَّانُ بْنُ مُوسَى
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ،
  • أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني
  • أبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي
  • أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي
  • أبو طاهر محمد بن علي الزراد
  • الإمام الحسين بن مسعود
  • الْاِمَامُ:

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books