Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #231chevron_right


231 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ، أنا أبو محمد الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن سفيان ، وزاد : فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال : عمدا صنعته يا عمر. وبريدة : هو ابن حصيب الأسلمي نزل البصرة ، مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية ، روى عنه ابنه سليمان. وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ". صفحة رقم 449 وروي عن ابن عمر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " وإسناده ضعيف. قال قال الإمام رحمه الله : يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم ، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة ، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فرضا أو تطوعا. أما المتيمم ، فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ، لأن ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة ، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم ، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء ، فبقي أمر التيمم على ظاهره. وممن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة : علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وجوز جماعة الجمع بين فريضيتين بتيمم واحد ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. صفحة رقم 450 واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها ، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا ، وإن كانت حائضا ، فطهرت ، فلم تجد الماء ، تيممت وصلت ، وجاز للزوج غشيانها. ويستحب الوضوء عند الغضب ، وقال النخعي : يستحب من الغيبة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 231

Sanad

231 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ، أنا أبو محمد الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ
  • عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ
  • سُفْيَانَ،
  • عَبْدُ اللَّهِ
  • عَبْدَانُ
  • أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه
  • أبو محمد الحسن بن حليم
  • أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري
  • أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books