Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #282chevron_right


282 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا جرير ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وما يرد من السباع والدواب ؟ قال : " إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث ". قال الإمام : في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ، ووقعت فيه نجاسة لم تغيره ، أنه لا ينجس. وقوله : " ليس يحمل الخبث " أي : يدفع عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحتمل الضيم ، أي : يأباه ويدفعه عن نفسه. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج بإسناد لم يحضره صفحة رقم 59 ذكره هذا الحديث ، وقال فيه " بقلال هجر " قال ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال أبو عبيد : قوله : " قلتين " يعني من هذه الحباب العظام ، واحدتها : قلة ، وهي معروفة بالحجاز " والجمع : قلال ، ويقال : سميت قلة ، لأنها تقل ، أي : ترفع قال الإمام : وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب ، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل وزنا ، كل قربة مائة رطل. وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين ، وقال : إذا بلغ الماء هذا الحد ، ووقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وجماعة من أصحاب الحديث. وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع ، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. صفحة رقم 60 وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب ، لم يضطرب منه الجانب الآخر ، وهذا في غاية الجهالة ، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو ريحه ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، والنخعي وبه قال الزهري واحتجوا بما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 282

Sanad

282 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا جرير ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن أبيه ،

Chain of Narration

  • الماء الذي يكون في الفلاة وما يرد من السباع والدواب
  • أَبِيهِ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
  • مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ،
  • مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
  • جَرِيرٌ
  • عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ،
  • حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ،
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books