Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #289chevron_right


289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف. قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن ابن سيرين. صفحة رقم 74 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، أولاهن أو أخراهن بتراب ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين : كنيته أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري بصري ، مات بعد الحسن البصري ، يقال : مات الحسن سنة عشر ومائة ، ومات ابن سيرين بعده بمائة يوم. ورواه عبد الله بن مغفل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " عفروا الثامنة بالتراب ". وروى معتمر بن سليمان عن أيوب حديث أبي هريرة ، وزاد فيه : " وإذا ولغت الهرة غسل مرة ". وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة ، وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة ، لحديث أبي قتادة. صفحة رقم 75 قال الإمام : ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب ، وقال مالك والأوزاعي : لا ينجس الماء ، ولكن يجب غسله سبعا تعبدا. وقال أصحاب الرأي : لا عدد في غسله ، ولا تعفير ، بل هو كسائر النجاسات. وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها ، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطما لهم عن عادتهم ، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة ، غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات ، فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا ، أو مشى على مكان يابس ، فلا ينجس. روي عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكانت - الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.

شرح السنة للبغوي · Hadith 289

Sanad

289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف. قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن ابن سيرين. صفحة رقم 74 عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • ابن سيرين. صفحة رقم
  • أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books