Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #290chevron_right


290 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ( ح ) وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله [ ] فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ، فلتقرصه ، ثم لتنضحه بالماء ، ثم تصلي فيه ". صفحة رقم 77 حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك بهذا الإسناد ، وقال : كيف تصنع ؟ قال : " لتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام. قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط ، بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها ، يحكم بالطهارة ، ويستحب أن يغسل ثلاثا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ". وإن كانت النجاسة عينية ، كالدم والروث تحتها ، وتقرصها ، ثم تغسلها بالماء ، والقرص : هو أن تقبض على موضع النجاسة بالأصبع ، وتغمزه غمزا جيدا ، وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ، ثم تغسله. والمراد من النضح المذكور في الحديث : هو الغسل ، فإن بقي لها أثر بعد الغسل ، فهو طاهر. صفحة رقم 78 سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم ؟ قالت : تغسله ، فإن لم يذهب أثره ، فلتغيره بشيء من صفرة. وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس ، فإن أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء ، ولا يطهر المحل ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ". ومعقول أن ما يصب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء ، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا ، وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 290

Sanad

290 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ( ح ) وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكر

Chain of Narration

  • سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ
  • أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ،
  • فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • مَالِكٍ،
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،
  • أَبُو دَاوُدَ،
  • أبو علي اللؤلؤي
  • القاسم بن جعفر الهاشمي
  • وأخبرنا عمر بن عبد العزيز
  • مَالِكٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books