Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #304chevron_right


304 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ؟ قال : " إنما حرم أكلها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. وروي عن ميمونة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يطهرها الماء والقرظ ". صفحة رقم 99 قال الإمام رضي الله عنه : اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه ، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ ، إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول : لا يطهر ، لما روي عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل وفاته بشهرين " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " فكان يقول : هذا الحديث صار ناسخا لما سواه ، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده ، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم. وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ ، قال النضر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ. فأما ما لا يؤكل لحمه ، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهو قول الأوزاعي ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبي ثور ، لما روي عن أبي المليح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى علن جلود السباع ". صفحة رقم 100 وعن أبي ريحانة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى عن ركوب النمور ". وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ ، إلا جلد الكلب والخنزير ، وهو قول علي وابن مسعود ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث أبي المليح على ما قبل الدباغ ، وكذلك حديث أبي ريحانة ، لوأن جلد النمر إنما يركب لشعره ، والشعر لا يقبل الدباغ ، أو إنما نهي عنه ، لما فيه من الزينة والخيلاء.

شرح السنة للبغوي · Hadith 304

Sanad

304 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس ،

Chain of Narration

  • النبي مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة
  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري
  • أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books