Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #308chevron_right


308 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما يكفيك هذا " فضرب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل : وقال سليمان بن حرب عن شعبة : كنا صفحة رقم 109 في سرية فأجنبنا. وقال محمد بن إسماعيل : نا محمد بن كثير ، أنا شعبة عن الحكم عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن. قال عمار لعمر : تمعكت فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يكفيك الوجه والكفين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة ، وزاد : فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال : إن شئت لم أحدث به. والحكم : هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي ، مات سنة خمس عشرة ومائة ، يروي عن ذر بن عبد الله الهمداني. قال الإمام : وفي الحديث فوائد ، منها : جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ، وهو قول عامة أهل العلم ، وكذلك الحائض والنفساء إذا صفحة رقم 110 طهرتا وعدمتا الماء ، صلتا بالتيمم ، وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار ، فلم يقنع بقوله. وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله ، وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء.

شرح السنة للبغوي · Hadith 308

Sanad

308 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،
  • ذَرٍّ،
  • الْحَكَمِ
  • شُعْبَةُ،
  • آدَمُ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books