Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #314chevron_right


314 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي : أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبد الرحمن ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت. عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ ] النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن المحيض..... ( الآية [ البقرة : 222 ] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " افعلوا كل شيء إلا الجماع " ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء عباد ابن بشر ، وأسيد بن حضير ، فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ظننا أنه وجد عليهما ، فخرجا من عنده ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صفحة رقم 126 [ ] ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد عليهما. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بهذا وقال : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ، ومن فعله عالما عصى ، ومن استحلة كفر ، لأنه محرم بنص القرآن ، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سالم ابن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب عامة العلماء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( أي : اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض ، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ، وهو قول سعيد بن صفحة رقم 127 المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 314

Sanad

314 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي : أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبد الرحمن ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت. عن أنس

Chain of Narration

  • أَنَسٍ،
  • ثَابِتٍ،
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
  • صَدَقَةُ،
  • أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه
  • أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ،
  • أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي
  • أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books