Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطهارة )chevron_rightHadith #341chevron_right


341 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين. عن قيس بن عاصم أنه أسلم ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. صفحة رقم 172 وقيس بن عاصم المنقري التميمي : أبو طلية ، يكنى أبا علي ، وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم. قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه ، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك ، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك ، واغتسل ، ثم أسلم ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ، ثم أسلم ، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل : لا يجب إعادة الغسل ، لأن غسل الكافر صحيح ، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم ، واغتسلت ، جاز للزوج غشيانها ، والأول أصح ، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به ، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض ، وغسلها زوجها ، جاز له غشيانها ، وإذا أفاقت ، عليها إعادة الغسل. صفحة رقم 173 وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ، ثم أسلم ، فله أن يصلي به ، أما التيمم فيستأنف. قلت : والاغتسالات المسنونة ستة عشر : غسل الجمعة ، والعيدين ، والخسوفين ، والاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق. وسبعة في الحج : الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللوقوف بالمزدلفة ، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق ، وآكدها غسل الجمعة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 341

Sanad

341 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين. عن قيس بن عاصم

Chain of Narration

  • خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ
  • الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ
  • سُفْيَانَ،
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
  • بُنْدَارٌ
  • أَبُو عِيسَى،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books