Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الصلاةchevron_rightHadith #396chevron_right


396 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ، نا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : جاء عمر بن الخطاب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الخندق ، فجعل يسب كفار قريش ويقول : يا رسول الله ، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وأنا والله ما صليتها بعد " ، قال : فنزل إلى بطحان ، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ، ثم صلى المغرب بعدها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن وكيع. صفحة رقم 244 قوله في الحديث : " لا كفارة لها إلا ذاك " قال الخطابي : يحتمل وجهين. أحدهما : أنه لا يكفرها غير قضائها ، والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف ، ولا كفارة من صدقة ونحوها ، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة ، وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية من دم أو إطعام ، إنما يصلي ما ترك سواء. وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها ، ولكن معناه : أن لا يغفل أمرها ، ويشتغل بغيرها ، فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقودوا رواحلهم ، ثم صلاها. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر ، وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه ، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قلت : وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه. قلت : وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضي مرتبة ، وهو قول عبد الله بن عمر ، روي أنه قال : من نسي صلاة فلم يذكرها صفحة رقم 245 إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلم الإمام ، فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى. قال إبراهيم : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 396

Sanad

396 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ، نا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • اَبِیْ سَلَمَۃَ
  • يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
  • وَكِيعٌ،
  • عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ،
  • حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ،
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books