Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1861chevron_right


1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 40 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع. عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرن ، شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام : هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها ، مريداً لحج أو عمرة إلا محرماً ، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات ، جاز بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ، ثم أحرم ينعقد إحرامه ، ويصح نسكه وعليه دم شاة ، فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم بدا له أن يحرم ، فليحرم من حيث بدا له ، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دماً إلا أن يرجع إلى الميقات ، ولو جاء المدني من ناحية الشام ، فميقاته الجحفة ، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته صفحة رقم 41 ميقات أهل المدينة ، لقوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ومن كان منزله دون الميقات ، فيحرم من منزله ، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القرآن ، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة ، فخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم ، وهو ميقاته. قال الشافعي : وأحب أن يعتمر من الجعرانة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمر منها يعني عام حنين ، فإن أخطأه فمن التنعيم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال الشافعي : فإن أخطأه ، فمن الحديبية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام : واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه ، فمنهم من لم يكرهه ، بل استحبه ، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ) صفحة رقم 42 وقد فعله غير واحد من الصحابة ، روي عن ابن عمر انه أهل من بيت المقدس ، وسئل علي عن تمام العمرة قال : أن تحرم من دويرة أهلك. وكرهه جماعة ، منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ، ومالك ، وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إرامه أو يحرجه لبعد المسافة. وقال أحمد : وجه العمل المواقيت ، وكذلك قال إسحاق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1861

Sanad

1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 40 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع. عن ابن عمر

Chain of Narration

  • لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ*،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books