Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1883chevron_right


1883 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحميدي ، نا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا : نا الأوزاعي ، نا يحيى ، حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس انه سمع عمر يقول : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بوادي العقيق يقول : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 74 قوله : ( عمرة في حجة ) يحتمل أنه أراد مع حجة ، ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة ، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن. قال رحمه الله : اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقرآن فصورة الإفراد : أن يفرد الحج ، ثم بعد الفراغ منه يعتمر. وصورة التمتع : أن يعتمر في أشهر الحج ، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة ، فيحج في هذا العام. وصورة القرآن : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارناً ، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ، ثم يحرم بالحج فيكون متمتعاً ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين ، وهو قول مالك ، وقال أصحاب الرأي : يجوز ويصير قارناً. واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه ، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ، ثم التمتع ، ثم القرآن ، وهو قول مالك والشافعي تقديماً لرواية جابر وعائشة وابن عمر لتقدم صحبة جابر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وحسن سياقه لابتداء الحديث ، وآخره ، وفضل حفظ عائشة ، وقرب ابن عمر من رسول الله [ ] ، ولأنه روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احرم من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً ، وخرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ومن كان معه هدي أن يحج. صفحة رقم 75 قال الشافعي : ومن وصف انتظار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) القضاء ، طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة ، يشبه أن يكون أحفظ. وقد روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد الحج ، وافرد أبو بكر وعمر ، وعثمان. قال أيوب السختياني : سالت القاسم بن محمد عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة ؟ فقال : ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وذهب قوم إلى أن القرآن أفضل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي كما رواه أنس. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل ، وهو قول أحمد وإسحاق ، قال سعد ابن أبي وقاص : قد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وصنعناها معه. واحتج من ذهب إلى أن التمتع أفضل بحديث جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم : ( أحلوا من أحرامكم ، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة ، فلولا أني سقت الهدي ، لفعلت الذي أمرتكم ) فلولا أن التمتع أفضل الوجوه ، لما أمر به أصحابه ، ولما تمناه لنفسه بقوله : ( لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ) وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا القول - والله أعلم - استطابة نفوس أصحابه ، وذلك انه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم ، ولم يعجبهم ترك الائتساء به والكون معه في عموم أحواله ، فقال هذا القول ، لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل ، وليعلموا أن الفضل لهم فيما دعاهم إليه ، وأمرهم به ، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، لكان موافقا لهم في الإحلال ، وهذا المعنى هو المراد من قوله ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ). صفحة رقم 76 واختلفوا في أمره لهم بالإحلال ، منهم من قال : كان إحرامهم مبهما موقوفاً على انتظار القضاء ، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ، ويحرموا بالحج بعد التحلل ، ومنهم من قال : كان إحرامهم بالحج ، فأمرهم بفسخة إلى العمرة وكان ذلك خاصا لهم ، روي عن بلال بن الحارث انه قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : ( لكم خاصة ). وحكي عن أحمد انه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس ، وضعف حديث الحارث بن بلال ، وقال : ليس الحارث بن بلال معروف. وقد روي فسخ الحج جماعة ، منهم ابن عباس ، وجابر ، وعائشة وغيرهم. وقد قيل : إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة ، لانهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ، ولا يستبيحونها ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرة وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1883

Sanad

1883 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحميدي ، نا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا : نا الأوزاعي ، نا يحيى ، حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس انه سمع عمر

Chain of Narration

  • عِكْرِمَةَ،
  • يَحْيَى
  • الْاَوْزَاعِیُّ
  • الوَلِيدُ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ،
  • الْحُمَيْدِيُّ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books