Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1888chevron_right


1888 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا ليث ، عن أبي الزبير عن جابر قال : أقبلنا مهلين مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحج مفرد ، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف ، عركت حتى إذا قدمنا ، طفنا بالكعبة ، والصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحل منا من لم يكن معه هدي ، قال فقلنا : حل ماذا ؟ قال : ( الحل كله ) فواقعنا النساء ، وتطيبنا بالطيب ، ولبسنا ثيابنا ، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية : ثم دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على عائشة ، فوجدها تبكي ، فقال : ( ما شأنك ) قالت : شأني أني قد حضت ، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن ، فقال : صفحة رقم 83 ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلي ، ثم أهلي بالحج ) ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت ، طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال : ( قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ) فقالت : يا رسول الله ، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت ، قال : ( فاذهب بها يا عبد الرحمن ، فأعمرها من التنعيم ) وذلك ليلة الحصبة. هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة ، يروى ذلك عن ابن عمر انه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير ، فقيل له : إنا نخاف أن يصدوك ، فقال : إذاً أصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إني أشهد كم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء ، قال : أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي ، فطاف طوافاً واحداً وسعياً واحداً حتى حل منهما جميعاً. صفحة رقم 84 وهو قول عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وطاووس أن القارن يكفيه طواف واحد ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق. روي عن عطاء ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : ( طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ). وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين : أحدهما قبل الوقوف عن العمرة ، والثاني بعده عن الحج ، وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجاء في الحديث ( الطواف والسعي تو وإذا استجمر فليستجمر بتو ) ومعنى التو : الوتر ، وقيل معنى قوله ( الطواف والسعي تو ) أي كل واحد سبع ، وقيل : أراد أن الطواف الواجب طواف واحد ، وكذلك السعي ، سواء كان المحرم مفرداً أو قارناً. صفحة رقم 85 قال الإمام : ويجب على المتمتع والقارن شاة ، ويذبح يوم النحر ، فلو ذبح بعد ما أحرم بالحج ، جاز عن الشافعي ، ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة ، جاز ، وهو بالفضل متطوع. فإن لم يجد الهدي ، فعليه صوم عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج يصومها بعدما أحرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر. ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطراً ، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى صفحة رقم 86 أهله ، لقوله سبحانه : ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( [ البقرة : 196 ]. وقيل : يجوز أن يصوم السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج ، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية ، والأول أصح ، كما روينا عن ابن عمر. روي عن ابن عباس أنه قال : وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. وقال الشعبي : على القارن بدنة ، وزعم داود أنه لا شيء على القارن ، لأنه لا نص فيه ، وعامة أهل العلم قاسوا القارن على المتمتع. ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ، فإن اعتمر قبل أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه. ولو اعتمر في أشهر الحج ، ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج ، أو رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك فلا دم عليه ، وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( [ البقرة : 196 ]. فأما من كان من حاضري المسجد الحرام ، فقرن أو تمتع ، فلا دم عليه. واختلفوا في حاضري المسجد الحرام ، فذهب قوم إلى انهم أهل صفحة رقم 87 مكة ، وهو قول مالك وقال ابن عباس : أهل الحرم ، وبه قال طاووس. وقال قوم : من كان أهله على أقل من مسافة القصر عن الحرم وهو قول الشافعي ، وقال قوم : من كان أهله بالميقات ، أو دونه ، وهو قول أصحاب الرأي. والعبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ حتى إن المكي إذا كان مقيماً بالعراق فخرج وتمتع ، فعليه دم التمتع ، ولو أقام عراقي بمكة ، فلا دم عليه ولو خرج المكي مسافراً ، فلما رجع أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه ، لأنه من الحاضرين. قال الإمام : قد اختلفت الرواية في إحرام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ما سبق ذكره ، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ، ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل ، وقالوا : لم يحج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الإسلام إلا حجة واحدة ، وكان عامة الصحابة فيها معه ، ثم اختلفوا في إحرامه هذا الاختلاف الفاحش ، فروى بعضهم أنه صفحة رقم 88 كان مفرداً ، وروى بعضهم انه كان متمتعاً ، وروى بعضهم أنه كان قارنا ، وأسانيد الكل عند أهل الرواية ، ونقلة الأخبار جياد صحاح ، ثم وجد فيها هذا التناقض يريدون بذلك توهين أمر الحديث ، وتصغير شأن النقل. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وقد أنعم الشافعي رضي الله عنه بيان هذا المعنى في كتاب ( اختلاف الأحاديث ) وجود الكلام فيه. والوجيز المختصر من جوامع ما قاله فيه : أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به ، كجواز إضافته إلى الفاعل له ، كقوله : بنى فلان داراً : إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلاناً : إذا أمر بضربه وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجم ماعزاً ، وقطع سارق رداء صفوان ، وإنما أمر برجمه ولم يشهده ، وأمر بقطع يد السارق ، ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منهم المفرد والقارن ، والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ، ويصدر عن تعليمه ، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على معنى انه أمر بها ، وأذن فيها ، وكل قال صدقا ، وروى حقا ، لا ينكره إلا من جهل ، أو عاند ، والله الموفق. قال الإمام : ومال الإمام الشافعي في كتاب ( اختلاف الحديث ) إلى التمتع وقال : ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا ، وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح ، لأن الكتاب ، ثم السنة ، ثم مالا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج والقران واسع كله ، وقال : ومن قال إنه أفرد الحج يشبه أن صفحة رقم 89 يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذي أدركوا دون رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج. قال الإمام : ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة ، فقد روي عنهما أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد الحج ، وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وروى ابن شهاب أيضا عن عروة عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبر سالم عن ابن عمر. وروى ابن عمر عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك وقال ابن عباس : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( هذه عمرة استمتعنا بها ) وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة : صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وصنعناها معه. قال الإمام : وما روي عن جابر انه قال : خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع ، لأن خروجهم كان لقصد الحج ، ثم منهم من قدم العمرة ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجعله متعة. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) لا يقطع بأنه كان محرماً بالحج ، بل يحتمل - وهو الأشبه - أنه كان محرماً بالعمرة ، فاستحب استدامة حكم إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج ويخرج منه. صفحة رقم 90 واختلف أهل العلم في المتمتع إذا كان قد ساق الهدي ، هل يستبيح محظورات الإحرام بعد الفراغ من أعمال العمرة ، فذهب قوم إلى انه لا يستبيحها حتى يفرغ من الحج ، وإذا أحرم بالحج يصير قارناً ، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لولا أني سقت الهدي ، لفعلت مثل الذي أمرتكم ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ). وذهب قوم إلى انه يستبيحها وقد حل بالفراغ من أعمال العمرة عنها كمن لم يسق الهدي ، وما فعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استحباب وسنة غير حتم ، والله أعلم ، وهو قول الشافعي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1888

Sanad

1888 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا ليث ، عن أبي الزبير عن جابر

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • لَيْثٌ،
  • قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
  • عبد الغافر بن محمد
  • ابن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books