Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1914chevron_right


1914 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم قالوا : يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها ، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، وفيه دليل على أنها إذا حاضت بعد الطواف بالبيت ، جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا. وروي عن عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ). صفحة رقم 125 وروي عن عطاء بن السائب ، عن طاووس ، عن ابن عباس أن النبي [ ] قال : ( الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه ، فلا يتكلمن إلا بخير ) هذا الحديث لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب ، ورواه غيره عن طاووس ، عن ابن عباس موقوفاً عليه. وفي الحديث دليل على أن طواف المحدث لا يجوز ، ولا يحصل به التحلل وهو قول عامة أهل العلم ، سئل مالك ، عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف فقال : من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف ، فإنه يتوضأ ، ثم يستأنف الطواف والركعتين. صفحة رقم 126 قال : وأما السعي بين الصفا والمروة ، فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء. وقال : وإن كان طوافه تطوعا ، وانتقض وضوؤه ، فإذا أراد أن يتم طوافه ، خرج فتوضأ ، ثم استأنف الطواف ، وإن لم يرد إتمامه ، ترك ولم يطف ، وكذلك الصلاة النافلة. وقال أبو حنيفة : إذا طاف جنبا أو محدثا ، وفارق مكة لا تلزمه الإعادة ، وعليه دم شاة. وعند الشافعي لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها ، فعليه الإعادة. والكلام في الطواف مباح ، ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله ، أو حاجة أو علم ، فقد روي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه ، فقطعها بيده ثم قال : ( قد بيده ). صفحة رقم 127 قال ابن عمر : أقلو الكلام في الطواف ، فإنما أنتم في صلاة. وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة ، أو يدفع عن مكانه إذا سلم : يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1914

Sanad

1914 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم )

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
  • أَبِيهِ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books