Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1943chevron_right


1943 - وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داوود سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني صفحة رقم 175 عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات ، وجعل يلطح أفخاذنا ويقول : ( أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ). اللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه ، وقال أبو عبيد : اللطح : الضرب ، يقال منه : لطحت الرجل بالأرض. قال أبو عبيد ( أبيني ) تصغير ، يريد يا بني. والإغيلمة تصغير الغلمة ، كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للنسوان ، والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل ، ومن دفع قبل انتصاف الليل ، فعلية دم عن الشافعي ، فأما من لا عذر له ، فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس ، فلو دفع بعد انتصاف الليل ، فاختلف أهل العلم فيه ، فأجازه صفحة رقم 176 قوم ، وهو قول الشافعي ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث ابن عباس في الثقل وهو لم يكن من الضعفة ، ولم يجوز قوم لمن لا عذر له. وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، وهو الأفضل ، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده. واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع الشمس ، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وهو قول مالك وأحمد ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر ، وكذلك طواف الإفاضة ، وهو قول الشافعي ، واحتج بما روي عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أرسل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تعني عندها. ومن لم يجوز قال : كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها. وقال قوم : يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر ، روي أن أسماء رمت الجمرة ، ثم رجعت ، فصلت الصبح ، وقالت : أذن للظعن. يعني للنساء والأول أفضل ، وهو أن يرمي بعد صفحة رقم 177 طلوع الشمس ضحى يوم النحر. فأما رمى أيام التشريق ، فبعد الزوال ، لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرمي على راحلته يوم النحر ضحى ، فأما بعد ذلك ، فبعد زوال الشمس.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1943

Sanad

1943 - وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داوود سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني صفحة رقم 175 عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • الحسن العرني صفحة رقم
  • سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
  • سُفْيَانَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ،
  • أبو داوود سليمان بن الأشعث
  • أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار
  • أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
  • أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books