Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1956chevron_right


1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً ). هذا حديث صحيح. وقال أصحاب الرأي : لا يركبها ، فإن فعل لضرورة ، ونقصها الركوب ، ضمن النقصان ، وهو قول الثوري. وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك ، فاركبها ركوباً غير فادح ، وإن اضطررت إلى لبنها ، فاشرت ما بعد ري فصيلها ، فإذا صفحة رقم 197 نحرتها ، فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة ، فليحمل ولدها حتى ينجر معها ، فإن لم يوجد له محمل ، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت ، يذبح الولد معها ، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام : والهدي الواجب بالشرع ، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن نذر أن يهدي شيئاً آخر من ثوب أو متاع يلزم ، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها ، فإن لم يمكن نقله ، باعه ، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم. ويجوز أن يهدي بالذكور ، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. صفحة رقم 198 وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل. وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة ، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد ، روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. والسنة أن تنحر الإبل قياماً لما

شرح السنة للبغوي · Hadith 1956

Sanad

1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • رُكُوبِ الْهَدْيِ
  • جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ
  • أَبُو الزُّبَيْرِ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • محمد ابن عيسى
  • عبد الغافر بن محمد
  • ابن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books